الشيخ محمد الجواهري
14
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
الثالث : الحريّة ، فلا تجب على المملوك ( 1 ) وإن قلنا : إنّه يملك ، سواء كان قنّاً أو مدبّراً أو أمّ
--> ( 1 ) كما في صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً » الوسائل ج 9 : 91 باب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1 ، وكذا صحيحته الاُخرى نفس المصدر ح 3 . ( 2 ) ففي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه 15 : 485 ، وعليه دعاوى الإجماع ، بل في الجواهر أيضاً : عليه الإجماع مستفيضاً إن لم يكن محصلاً . فإنه ذكر الإجماع على ذلك في التذكرة 5 : 368 ، والمدارك 5 : 308 ، والحدائق 12 : 259 . وفي المنتهى 8 : 424 ، أنه مذهب أهل العلم كافة إلاّ داود . ( 3 ) وداود من العامة . المجموع 6 : 120 ، 140 ، حلية العلماء 3 : 121 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 179 / ذيل ح 72 .